الحر العاملي

210

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 23 ] وروي : معارض ظاهر في التقيّة . [ 24 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن السلم في الدين ، قال : إذا قال : اشتريت منك كذا وكذا بكذا وكذا ، فلا بأس . أقول : النهي عن بيع الدين بالدين محمول على غير هذه الصورة . [ 25 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ، ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه ، فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه ، فلا بأس . [ 26 ] وروي نحو ذلك في السلم في الرقيق ، وفي الغنم ، وفي التمر ، وفي البسر . [ 27 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّا من رجل آخر ، فقال للرجل : انطلق فاستوف كرّك ، قال : لا بأس به . [ 28 ] وقال عليه السلام : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن ، فلا تبعه حتّى تقبضه ، إلَّا أن تولَّيه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن ، فبعه . [ 29 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان أو جذعان أو غير ذلك إلى أجل مسمّى ، قال : لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها ( أو ثلثيها ) ( 1 ) ويأخذ رأس [ مال ] ( 1 ) ما بقي من الغنم دراهم ، ويأخذون دون شرطهم ، ولا يأخذون ( 1 ) فوق شرطهم .

--> [ 23 ] الوسائل 13 : 64 / 1 . [ 24 ] الوسائل 13 : 64 / 3 . [ 25 ] الوسائل 13 : 65 / 1 . [ 26 ] الوسائل 13 : 65 / 2 و 3 و 66 / 7 . [ 27 ] الوسائل 13 : 67 / 2 . [ 28 ] الوسائل 13 : 67 / 1 . [ 29 ] الوسائل 13 : 68 / 1 . ( 1 ) ليس في ش . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . ( 1 ) ش : لا يأخذ .